18‏/07‏/2010

دستور مصر

تقديم : بلال فضل

مادة 1: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ما تفهملوش اشتراكي من بره رأسمالي من جوه ، ديمقراطي القشرة ديكتاتوري اللب ، غربي الحكم شرقي السمات ، يقوم علي تحالف القوي علي الشعب.(مش تحالف قوى الشعب)

مادة 2: الإسلام دين الدولة والإخوان المسلمون أعداؤها واللغة العربية لغتها الرسمية التي يسقط اغلب تلاميذ الدولة في امتحاناتها و شريعة الغاب المصدر الفعلي للتشريع.

مادة 3: السيادة للرئيس وحده وهو مصدر السلطات والقرار والسياسات والحاجات، ويمارس هذه السيادة نيابة عن الشعب الذي فوضه بذلك قبل أن يفوض أمره لله.

مادة 4: الأساس الاقتصادي للبلاد هو النظام اللي بالك فيه والقائم علي العدل بين كبار المستثمرين بما يؤدي إلي تقريب الفوارق بين دخولهم بما يكفل تحقيق الوحدة الوطنية بينهم.

مادة 5: يقوم النظام السياسي للجمهورية علي أساس تعدد الأحزاب التي ترفضها لجنة الأحزاب سنويا بحيث لا يتم السماح لأي حزب سياسي يقدم رؤية مختلفة تجذب إليها المواطن المصري الذي سئم من النظام الحزبي القائم برمته.

مادة 6 : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين القياديين في الحزب الوطني.

مادة 7: الأسر الحاكمة والثرية أساس المجتمع. قوامها تداول السلطات والنفوذ والبيزنس. وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل لها ولمصالحها.

مادة 8: تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتوفر لهم كل فرص البطالة والعنوسة والإحباط والعدمية واليأس.

مادة 9: تلتزم الدولة برعاية أخلاق السلبية والطناش والتواكل والتدين المنقوص والجهل المفنن، والتمكين للتقاليد الاجتماعية الأصيلة القاضية بأن اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش والبلد بلدهم يعملوا ما بدالهم. (وامشي) سنة ولا تعدي قناة، والمكتوب علي الجبين لازم تشوفه العين.

مادة 10: العمل حق وواجب وشرف لا تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون علي بقاء النظام الحاكم محل تقدير الدولة. أما المواطنون غير المسنودين فتكفل الدولة لهم العمل بمقابل غير عادل.

مادة 11: الوظائف مكفولة لذوي الوسيط الذين تكفل الدولة حمايتهم وعدم فصلهم وعدم محاسبتهم بشكل حقيقي .

مادة12: تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية لمن يقدر علي ثمنها وتعمل بوجه خاص علي توفيرها لقري الساحل الشمالي والخونة وشرم الشيخ في يسر وانتظام.

مادة 13: ترعي الدولة طوابير التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، لكنها لا تكفل لهم أن يستطيعوا العيش بهذه المعاشات.

مادة14: التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي في المراحل الابتدائية، أما الدروس الخصوصية فهي إلزامية في كافة المراحل. وتعمل أجهزة الأمن علي تأمين المدارس والجامعات ومراكز البحث العلمي بما يحقق الربط بينها وبين الحزب الوطني ومصالحه وبما يضمن قمع الأصوات المعارضة والحرة والتي لا تسير وفقا للمقررات.

مادة 15: التعليم في مؤسسات الدولة مجاني في مراحله المختلفة، شريطة دفع الرسوم وثمن الكتب والتخت وتزيين الفصل وهدايا المدرسين في المناسبات وهدايا المدرسات في عيد الأم ولا تتدخل الدولة في أي اتفاقيات بين الطلبة والمدرسين حول الدروس الخصوصية.

مادة 16: محو الأمل في التغيير السياسي واجب وطني تجند كل طاقات الدولة من اجل تحقيقه.

مادة17: يسيطر الشعب علي كل أدوات الإنتاج بينما يسيطر الحاكم علي الإنتاج نفسه.

مادة 18: لكل مواطن نصيب من الناتج القومي إن فاض منه شيء.

مادة 19: للعاملين نصيب في أرباح المشروعات الخاسرة وليس لهم نصيب في أرباح (أو عوائد بيع المشروعات الرابحة) ... والمحافظة علي أدوات الإنتاج واجب وطني، دون أن يكون لأحد السؤال عن عوائد الإنتاج.

مادة 20: تخضع الملكية لرقابة الشعب مع مراعاة أن يخضع الشعب لرقابة الدولة لكي لا يقدر علي رقابة الملكية.

مادة 21: الملكية العامة هي ملكية الشعب والشعب وما يملكه ملك للحاكم الأب عملا بالمبدأ الشرعي أنت ومالك لأبيك .

مادة 22: للملكية العامة حرمة ولذلك لا يصح أن يسأل احد عنها لان الحرمة لها احترامها.

مادة 23: الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بمزاج الدولة ولا تنزع إلا للمنفعة العامة التي تحددها الدولة ومع ذلك سنعتبرها مصونة.

مادة 24: لا يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ولا يضمن حماية الفلاح والمواطن العادي والعامل الزراعي من الاستغلال، لان الضامن هو الله وحده.

مادة 26: الادخار في بنوك سويسرا واجب تشجعه الدولة وان كانت لا تنظمه